تعرف على طرق تقديم طلب اللجوء واختصاصات اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين
كما نظم القانون رقم 164 لسنة 2024 بإصدار قانون لجوء الأجانب، وهو أول تشريع ينظم شؤون اللاجئين وطالبي اللجوء وفق الاتفاقيات الدولية، اختصاصات وتشكيل اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين.
ونصت المادة الثانية من القانون على إنشاء لجنة تسمى “اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين” تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها القاهرة.
اللجنة المختصة هي الجهة المعنية بشؤون اللاجئين، بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية عن أعداد اللاجئين، وتتولى على الأخص:
1- البت في طلب اللجوء وفقاً للمادة (7) من هذا القانون.
2- التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وغيرها من المنظمات والهيئات الدولية المعنية بشؤون اللاجئين، بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
3- التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.
وحددت المادة الثالثة تشكيل تلك اللجنة، فنصت على أن تشكل اللجنة المختصة من ممثلين عن وزارات الخارجية والعدل والداخلية والمالية، وتكون مدة العضوية أربع سنوات.
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، وتكون اللجنة المختصة ممثلة برئيسها أمام القضاء وفي علاقاتها مع الغير.
ولرئيس مجلس الوزراء أن يضم إلى عضوية اللجنة المختصة ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، كما يجوز للجنة المختصة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى ضرورة وجوده من الخبراء والمتخصصين في مجال عملها.
تعد اللجنة المختصة تقريرا عن نتائج أعمالها كل ثلاثة أشهر، يعرضه رئيسها على رئيس مجلس الوزراء.
ونصت المادة الرابعة على أن يكون للجنة المختصة أمانة فنية، يصدر بتحديد صلاحياتها ونظام عملها وتعيين رئيسها ومدته ومعاملته المالية واختصاصاته قرار من رئيس مجلس الوزراء. ويعاون رئيس الأمانة الفنية في أداء المهام الموكلة إليه عدد كاف من الموظفين المنتدبين إلى اللجنة المختصة. من الجهات الإدارية بالدولة بعد موافقة الجهات المعنية.
ونصت المادة 7 من القانون على أن يقدم طالب اللجوء أو ممثله القانوني طلب اللجوء إلى اللجنة المختصة، وتبت اللجنة المختصة في الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل البلاد بطريقة مشروعة. أما في حالة دخوله بطريقة غير مشروعة فإن مدة البت في الطلب هي خلال سنة من تاريخ تقديمه.
تحظى طلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو كبار السن أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين بذويهم أو ضحايا الاتجار بالبشر أو التعذيب أو العنف الجنسي بالأولوية في النظر والفحص.
وتصدر اللجنة المختصة قرارها بمنح صفة اللاجئ أو رفض الطلب. وفي الحالة الأخيرة تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة ترحيل طالب اللجوء إلى خارج الدولة. يتم الإعلان عن طالب اللجوء بقرار من اللجنة المختصة، ويجوز للجنة المختصة، إلى أن يتم البت في طلب اللجوء، أن تطلب منها اتخاذ ما تراه مناسباً من التدابير والإجراءات. ضرورية لطالب اللجوء لاعتبارات حماية الأمن القومي والنظام العام.
وذلك كله على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
اكتشاف المزيد من العاصمة والناس
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.