مصر

إجازة الوضع 4 أشهر.. "قوى النواب" تقر ضمانات هامة للمرأة بقانون العمل الجديد

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، على المادة 53 من مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، والذي يمنح المرأة العاملة الحق في إجازة أمومة لمدة أربعة أشهر بدلاً من ثلاثة أشهر في القانون الحالي رقم 12 لسنة 2003. .

وجاء نص المادة كما أقرتها اللجنة على النحو التالي:

المادة (53)
للعاملة الحق في إجازة أمومة لمدة أربعة أشهر تشمل الفترة التي تسبق الولادة وبعدها، على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الولادة عن خمسة وأربعين يوماً، بشرط تقديم تقرير طبي شهادة توضح التاريخ الذي من المحتمل أن تحدث فيه الولادة. وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة أكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.

يتم خصم ما يلتزم نظام التأمين الاجتماعي بدفعه تعويضاً عن الأجر من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، وفقاً لأحكام المادة رقم (77) من قانون التأمينات والمعاشات الاجتماعية.

يجب تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل بما لا يقل عن ساعة واحدة اعتباراً من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز إلزامها بالعمل ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية الستة أشهر من تاريخه. من الولادة.

وتساءل ممثل المجلس القومي للأمومة والطفولة عن سبب نص المادة على حد أدنى 45 يوما بعد الولادة، وأن قانون الخدمة المدنية نص على مرور 4 أشهر بعد الولادة.

وقال إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزارة العمل، إن نص المادة الواردة في مشروع القانون يحمل العديد من المزايا للمرأة، منها تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل بما لا يقل عن ساعة ابتداء من أول يوم عمل لها. الشهر السادس من الحمل، ولا يجوز إلزامها بالعمل لساعات إضافية طوال مدة الحمل وحتى… نهاية ستة أشهر من تاريخ التعيين.

وتابع: مسألة ألا تقل المدة عن 45 يوما بعد الولادة لاعتبارات الأمومة، لأن من حق الطفل أن تكون الأم معه خلال هذه الفترة، وهذا الالتزام وفق معايير الاتفاقيات الدولية.

قال النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة، إن الموضوع جائز للمرأة بناء على طلبها، وأن مدة إجازة الأمومة 4 أشهر تتفق مع معايير العمل الدولية، وتتوافق مع ما نص عليه قانون الخدمة المدنية لنفس الفترة بالنسبة لموظفي الدولة.

وافقت اللجنة على المادة (54) التي تنص على أنه يحق للعاملة، بعد انتهاء إجازة الأمومة المنصوص عليها في المادة رقم (53) من هذا القانون، العودة إلى وظيفتها أو وظيفة مماثلة لها دون الإخلال بأية أحكام. المزايا التي تم تخصيصها لوظيفتها الأصلية.

يحظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الأمومة.

كما يحظر فصلها أو إنهاء خدمتها بعد عودتها من هذه الإجازة، إلا إذا أثبت صاحب العمل أن الفصل أو إنهاء الخدمة كان لسبب مشروع.
ومع ذلك، يحق لصاحب العمل حرمان العاملة من التعويض عن أجرها عن مدة الإجازة المذكورة أو استرداد ما دفع منها إذا ثبت أنها عملت أثناء الإجازة لدى الغير، وذلك دون الإخلال بالعقوبات التأديبية. المساءلة.

للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الولادة، بالإضافة إلى فترة الراحة المقررة، الحق في فترتين أخريين من الرضاعة، لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في الحق في الجمع بين هاتين الفترتين.

وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب عليهما أي تخفيض في الأجور.

أجلت اللجنة المادة (55) لتعديل الصياغة، وهي تنص على ما يلي:
مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (72) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، يحق للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملاً فأكثر الحصول على إجازة بدون أجر لمدة لمدة لا تزيد على سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة أكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها، بشرط أن تكون قد قضت في المنشأة سنة على الأقل، وأن تكون الفترة بين الأول والإجازة الثانية لا تقل عن سنتين.

وطلب ممثل المجلس القومي للطفولة والأمومة إضافة المرأة الحاضنة والحاضنة إلى هذه المادة.

كما وافقت اللجنة على المادة (57) التي تنص على أنه يجوز للعاملة إنهاء عقد العمل بسبب زواجها أو حملها أو ولادتها، على أن تخطر صاحب العمل كتابياً برغبتها في ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخه. إبرام عقد الزواج، أو إثبات الحمل، أو من تاريخ الحالة حسب الظروف، مع مراعاة ألا يؤثر ذلك على الحقوق المقررة لها بموجب أحكام هذا القانون، أو أحكام التأمين الاجتماعي. وقانون المعاشات.

تمت الموافقة على المادة 58 التي تنص على أنه إذا قام صاحب العمل بتشغيل عاملة أو أكثر، فعليه أن يعلق نسخة من نظام تشغيل المرأة في مكان العمل أو تجمع العمال.
ويجب أن يتضمن هذا النظام إجراءات وضوابط وقواعد ومواعيد العمل المرن أو العمل عن بعد للنساء اللاتي يعتنين بالأطفال ذوي الإعاقة.

أجلت اللجنة المادة (59) لتعديل الصياغة، وجاء فيها ما يلي:

يجب على صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ حضانة، أو أن يعهد إلى حضانة برعاية أطفال العاملات.
وتلتزم المنشآت الواقعة في منطقة واحدة والتي يعمل في كل منها أقل من مائة عاملة بالمشاركة في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة.
واستثناء من ذلك يجوز لصاحب العمل أن يتحمل تكاليف رعاية الطفل في الحضانة.
وذلك كله وفق الشروط والأحكام التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بعد التشاور مع الوزير المعني بالتضامن الاجتماعي والمجلس القومي للأمومة والطفولة.

وقال النائب إيهاب منصور ممثل اللجنة: “هل عدد 100 عاملة مطبق على أرض الواقع وكم منشأة نفذته؟” واقترح أن يكون العدد أقل من 100. وسأل أيضا: ما تعريف المنطقة الواحدة؟

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .


اكتشاف المزيد من العاصمة والناس

اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى

اكتشاف المزيد من العاصمة والناس

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

Continue reading