تعرف على شروط مزاولة نشاط إلحاق العمالة المصرية فى الداخل أو الخارج
وقد حدد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 الجهات التي تقوم بعملية تشغيل المصريين في العمل، ونصت المادة (17) من قانون العمل على أنه مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل تتم عملية تشغيل المصريين في الداخل أو الخارج من خلال:
(أ) الوزارة المختصة .
(ب) الوزارات والهيئات العامة.
(ج) الاتحاد العام لنقابات عمال مصر .
(د) شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص المصرية في العقود التي تبرمها مع جهات أجنبية في حدود عملها وطبيعة نشاطها.
(هـ) شركات المساهمة أو شركات التوصية البسيطة أو الشركات ذات المسؤولية المحدودة بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة.
(هـ) النقابات المهنية لأعضائها فقط.
وتنص المادة (21) على أنه يحظر على الجهات المشار إليها في المادة (17) من هذا القانون تحصيل أي تعويض من العامل مقابل التحاقه بالعمل، ومع ذلك يجوز تحصيل تعويض عن ذلك من صاحب العمل. واستثناءً من أحكام الفقرة السابقة يجوز للشركات المشار إليها في الفقرة (هـ) من المادة (17) من هذا القانون تحصيل مبلغ لا يتجاوز 2% من أجر العامل الملحق بالعمل عن السنة الأولى فقط كمصاريف إدارية، ويحظر تحصيل أي مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى.
في حين تنص المادة (242) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1- مزاولة عملية استقدام المصريين للعمل داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها من غير الجهات المنصوص عليها في المادة (17) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فيه أو بترخيص صادر بناء على بيانات غير صحيحة.
2- تحصيل مبالغ من العامل مقابل تكليفه بالعمل داخل أو خارج جمهورية مصر العربية بالمخالفة لأحكام المادة (21) من هذا القانون، أو تحصيل مبالغ دون مبرر من أجور العامل أو من مستحقاته عن عمله داخل أو خارج البلاد.
3- مخالفة أحكام الفقرة الأولى من المادة (20) من هذا القانون أو تقديم بيانات غير صحيحة عن اتفاقيات أو عقود استقدام المصريين للعمل خارج جمهورية مصر العربية أو أجورهم أو نوع أو شروط عملهم أو أي شروط أخرى تتعلق بهذا العمل إلى الوزارة المختصة أو الجهات المختصة الأخرى.
وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة برد المبالغ التي حصلت أو حصلت بغير وجه حق، وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها بتعويض المتضرر من الجريمة عن الضرر الذي لحق به نتيجة الجريمة المنصوص عليها في البند (3) من هذه المادة.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
اكتشاف المزيد من العاصمة والناس
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.